وقال الكمال : لو تعمد الكذب في دعواه الدين لا يملكه أصلا ، وقواه في النهر . وفيه : الحرام
ينتقل ، فلو دخل بأمان وأخذ مال حربي بلا رضاه وأخرجه إلينا ملكه وصح بيعه ، لكن لا يطيب
له ولا للمشتري منه ، بخلاف البيع الفاسد فإنه لا يطيب له لفساد عقده ، ويطيب للمشتري منه
لصحة عقده . وفي حظر الأشباه : الحرمة تتعدد مع العلم بها
الدر المختار — صفحة 219
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٩