إلا في حق الوارث وقيد في الظهيرية بأن لا يعلم أرباب الأموال ، وسنحققه ثمة .
( بنى أو غرس فيما اشتراه فاسدا ) شروع فيما يقطع حق الاسترداد من الافعال الحسية بعد
الفراغ من القولية ( لزمه قيمتهما ) وامتنع الفسخ . وقالا : ينقضهما ويرد المبيع ، ورجحه الكمال ،
وتعقبه في النهر لحصولهما بتسليط البائع ،
الدر المختار — صفحة 220
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٠