تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
ويجري في النكاح وغيره . ثم النهي محمول على ما ( إذا كانت السلعة بلغت قيمتها ، أما إذا لم تبلغ لا ) يكره لانتفاع الخداع ، عناية ( والسوم على سوم غيره ) ولو ذميا أو مستأمنا ، وذكره الأخ في الحديث ليس قيدا ، بل لزيادة التنفير . نهر . وهذا ( بعد الاتفاق على مبلغ الثمن ) أو المهر ( وإلا لا ) يكره لأنه بيع من يزيد ، وقد باع عليه الصلاة والسلام قدحا وجلسا ببيع من يزيد ( وتلقى الجلب ) بمعنى المجلوب أو الجالب ، وهذا ( إذ كان يضر بأهل البلد أو يلبس السعر ) على الواردين لعدم علمهم به ، فيكره للضرر والغرر ( أما إذا انتفيا فلا ) يكره . ( و ) كره ( بيع الحاضر للبادي ) وهذا ( في حالة قحط وعوز ، وإلا لا ) لانعدام الضرر ، قيل الحاضر الملك والبادي المشتري ،
الدر المختار — صفحة 223 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي