ويجري في النكاح وغيره . ثم النهي محمول على ما ( إذا كانت السلعة بلغت قيمتها ، أما إذا لم تبلغ
لا ) يكره لانتفاع الخداع ، عناية ( والسوم على سوم غيره ) ولو ذميا أو مستأمنا ، وذكره الأخ في
الحديث ليس قيدا ، بل لزيادة التنفير . نهر . وهذا ( بعد الاتفاق على مبلغ الثمن ) أو المهر ( وإلا لا )
يكره لأنه بيع من يزيد ، وقد باع عليه الصلاة والسلام قدحا وجلسا ببيع من يزيد ( وتلقى
الجلب ) بمعنى المجلوب أو الجالب ، وهذا ( إذ كان يضر بأهل البلد أو يلبس السعر ) على
الواردين لعدم علمهم به ، فيكره للضرر والغرر ( أما إذا انتفيا فلا ) يكره .
( و ) كره ( بيع الحاضر للبادي ) وهذا ( في حالة قحط وعوز ، وإلا لا ) لانعدام الضرر ، قيل
الحاضر الملك والبادي المشتري ،
الدر المختار — صفحة 223
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٣