والأصح كما في المجتبى أنهما السمسار والبائع لموافقته آخر الحديث دعوا الناس يرزق بعضهم
بعضا ولذا عدى باللام لا بمن ( لا ) يكره ( بيع من يزيد ) لما مر ويسمى بيع الدلالة ( ولا يفرق )
عبر بالنفي مبالغة في المنع للعنه عليه الصلاة والسلام من فرق بين والد وولده وأخ وأخيه رواه
ابن ماجة وغيره . عيني . وعن الثاني فساده مطلقا ، وبه قال زفر والأئمة الثلاثة ( بين صغير ) غير
بالغ
الدر المختار — صفحة 224
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٤