تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
( وذي رحم محرم منه ) أي محرم من جهة الرحم لا الرضاع كابن عم هو أخ رضاعا ، فافهم ( إلا إذا كان ) التفريق بإعتاق وتوابعه ولو على مال ، أو بيع ممن حلف بعتقه ، أو كان المالك كافرا لعدم مخاطبته بالشرائع . أو متعددا ولو الآخر لطفله أو مكاتبه فلا بأس به ،