( وذي رحم محرم منه ) أي محرم من جهة الرحم لا الرضاع كابن عم هو أخ رضاعا ، فافهم ( إلا
إذا كان ) التفريق بإعتاق وتوابعه ولو على مال ، أو بيع ممن حلف بعتقه ، أو كان المالك كافرا
لعدم مخاطبته بالشرائع . أو متعددا ولو الآخر لطفله أو مكاتبه فلا بأس به ،
الدر المختار — صفحة 225
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٥