تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
بل قبل تجهيزه فله حق حبسه حتى يأخذ ماله ( فيأخذ ) المشتري ( دراهم الثمن بعينها لو قائمة ، ومثلها لو هالكة ) بناء على تعين الدراهم في البيع الفاسد ، وهو الأصح ( و ) إنما ( طالب للبائع ما ربح ) في الثمن
الدر المختار — صفحة 217 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي