بل قبل تجهيزه فله حق حبسه حتى يأخذ ماله ( فيأخذ ) المشتري ( دراهم الثمن بعينها لو قائمة ،
ومثلها لو هالكة ) بناء على تعين الدراهم في البيع الفاسد ، وهو الأصح ( و ) إنما ( طالب للبائع ما
ربح ) في الثمن
الدر المختار — صفحة 217
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٧