لا على الرواية الصحيحة المقابلة للأصح . بل على الأصح أيضا لان الثمن في العقد الثاني غير
متعين ، ولا يضر تعيينه في الأول كما أفاده سعدي ( لا ) يطيب ( للمشتري ) ما ربح في بيع يتعين
بالتعيين بأن باعه بأزيد لتعلق العقد بعينه فتمكن الخبث في الربح فيتصدق به ( كما طاب ربح مال
ادعاه ) على آخر فصدقه على ذلك ( فقضى له ) أي أوفاه إياه ( ثم ظهر عدمه بتصادقهما ) إنه لم يكن
عليه شئ ، لان بدل المستحق مملوكا ملكا فاسدا ، والخبث لفساد الملك إنما يعمل فيما يتعين لا
فيما لا يتعين ، وأما الخبث لعدم الملك كالغصب فيعمل فيهما كما بسطه خسرو وابن الكمال .
الدر المختار — صفحة 218
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٨