پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 219

پدیدآورندگان:

ص۲۱۹
وقال الكمال : لو تعمد الكذب في دعواه الدين لا يملكه أصلا ، وقواه في النهر . وفيه : الحرام ينتقل ، فلو دخل بأمان وأخذ مال حربي بلا رضاه وأخرجه إلينا ملكه وصح بيعه ، لكن لا يطيب له ولا للمشتري منه ، بخلاف البيع الفاسد فإنه لا يطيب له لفساد عقده ، ويطيب للمشتري منه لصحة عقده . وفي حظر الأشباه : الحرمة تتعدد مع العلم بها