أحدهما ) فيحلفه الوارث ، به يفتى ( و ) بعد الفسخ ( لا يأخذه ) بائعه ( حتى يرد ثمنه ) المنقود ،
بخلاف ما لو شرى من مديونه بدينه شراء فاسدا فليس للمشتري حبسه لاستيفاء دينه كإجارة
ورهن وعقد صحيح ، والفرق في الكافي ( فإن مات ) أحدهما أو المؤجر أو المستقرض أو الراهن
فاسدا . عيني وزيلعي بعد الفسخ ( فالمشتري ) ونحوه ( أحق به ) من سائر الغرماء
الدر المختار — صفحة 216
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٦