پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 217

پدیدآورندگان:

ص۲۱۷
بل قبل تجهيزه فله حق حبسه حتى يأخذ ماله ( فيأخذ ) المشتري ( دراهم الثمن بعينها لو قائمة ، ومثلها لو هالكة ) بناء على تعين الدراهم في البيع الفاسد ، وهو الأصح ( و ) إنما ( طالب للبائع ما ربح ) في الثمن