وما في الخانية على خلاف هذا ، إما رواية أو غلط من الكاتب كما بسطه العمادي ( أو وقفه )
وقفا صحيحا ، لأنه استهلكه حين وقفه وأخرجه عن ملكه ، وما في جامع الفصولين على خلاف
هذا غير صحيح كما بسطه المصنف ( أو رهنه أو أوصى ) أو تصدق ( به ) نفذ البيع الفاسد في جميع
ما مر وامتنع الفسخ لتعلق حق العبد به إلا في أربع مذكورة في الأشباه ، وكذا كل تصرف
قولي غير إجارة ونكاح ،
الدر المختار — صفحة 214
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٤