تبعا ، وكل ما أورث خللا في ركن البيع فهو مبطل ، وما أورثه في غيره فمفسد ( بطل بيع ما
ليس بمال ) والمال ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع . درر . فخرج التراب ونحوه
( كالدم ) المسفوح فجاز بيع كبد وطحال ( والميتة ) سوى سمك وجراد ،
الدر المختار — صفحة 167
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٧