تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
تبعا ، وكل ما أورث خللا في ركن البيع فهو مبطل ، وما أورثه في غيره فمفسد ( بطل بيع ما ليس بمال ) والمال ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع . درر . فخرج التراب ونحوه ( كالدم ) المسفوح فجاز بيع كبد وطحال ( والميتة ) سوى سمك وجراد ،