ولا فرق في حق المسلم بين التي ماتت حتف أنفها أو بخنق ونحوه ( والحر والبيع به ) أي جعله
ثمنا بإدخال الباء عليه ، لان ركن البيع مبادلة المال بالمال ولم يوجد ( والمعدوم حق التعلي )
الدر المختار — صفحة 168
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٨
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات