تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
ولا فرق في حق المسلم بين التي ماتت حتف أنفها أو بخنق ونحوه ( والحر والبيع به ) أي جعله ثمنا بإدخال الباء عليه ، لان ركن البيع مبادلة المال بالمال ولم يوجد ( والمعدوم حق التعلي )
الدر المختار — صفحة 168 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي