پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 164

پدیدآورندگان:

ص۱۶۴
فروع : لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن لان الغش حرام إلا في مسألتين : الأولى : الأسير إذا شرى شيئا ثمة ودفع الثمن مغشوشا جاز إن كان حرا لا عبدا . الثانية : يجوز إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات . أشباه . وفيها : رد البيع بعيب بقضاء فسخ في حق الكل إلا في مسألتين : إحداهما : لو أحال البائع بالثمن