تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
إن ثيبا ردها ، وإن بكرا لا . بحر ( ووجع بالنقصان ) لامتناع الرد . وفي المنظومة المحبية : ولو شرط بكارتها فبانت ثيبا لم يردها بل يرجع بأربعين درهما نقصان هذا العيب . وفي الحاوي والملتفط : الثيوبة ليست بعيب إلا شرط البكارة فيردها لعدم المشروط ( إلا إذا قبلها البائع ) لان الامتناع لحقه ، فإذا رضي زال الامتناع