إن ثيبا ردها ، وإن بكرا لا . بحر ( ووجع بالنقصان ) لامتناع الرد . وفي المنظومة المحبية : ولو
شرط بكارتها فبانت ثيبا لم يردها بل يرجع بأربعين درهما نقصان هذا العيب . وفي الحاوي
والملتفط : الثيوبة ليست بعيب إلا شرط البكارة فيردها لعدم المشروط ( إلا إذا قبلها البائع )
لان الامتناع لحقه ، فإذا رضي زال الامتناع
الدر المختار — صفحة 156
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥٦