( ووجد ببعضه عيبا فإن له رد كله أو أخذه ) بعيبه لأنه كشئ واحد ولو في وعاءين على الأظهر . عناية . وهو الأصح . برهان .
( اشترى جارية فوطئها أو قبلها أو مسها بشهوة ثم وجد بها عيبا لم يردها مطلقا ) ولو
ثيبا ، خلافا للشافعي وأحمد . ولنا أنه استوفى ماءها وهو جزؤها ، ولو الواطئ زوجها ،
الدر المختار — صفحة 155
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥٥