تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
( ووجد ببعضه عيبا فإن له رد كله أو أخذه ) بعيبه لأنه كشئ واحد ولو في وعاءين على الأظهر . عناية . وهو الأصح . برهان . ( اشترى جارية فوطئها أو قبلها أو مسها بشهوة ثم وجد بها عيبا لم يردها مطلقا ) ولو ثيبا ، خلافا للشافعي وأحمد . ولنا أنه استوفى ماءها وهو جزؤها ، ولو الواطئ زوجها ،