( وكذا ) الحكم لو حلف ( ليقتلن فلانا عالما بموته ) إذ يمكن قتله بعد إحياء الله تعالى فحنث
( وإن لم يكن عالما ) بموته ( فلا ) يحنث لأنه عقد يمينه على حياة كانت فيه ، ولا يتصور كمسألة
الكوز وكقوله إن تركت مس السماء فعبدي حر ، لان الترك لا يتصور في غير المقدور .
( حلف لا يكلمه فناداه وهو نائم فأيقظه ) فلو لم يوقظه لم يحنث ، وهو المختار ، ولو
مستيقظا حنث لو بحيث يسمع بشرط انفصاله عن اليمين ، فلو قال موصلا : إن كلمتك فأنت
طالق فاذهبي أو واذهبي لا تطلق ما لم يرد الاستئناف ، ولو قال اذهبي طلقت لأنه مستأنف ،
ولو قال : يا حائط اسمع أو اصنع كذا وكذا وقصد إسماع المحلوف ، عليه لم يحنث . زيلعي .
الدر المختار — صفحة 99
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩٩