يا أمير المؤمنين ، إن كان مثلك ( لا يكلمه شهرا ، فمن حين حلفه ) ولو عرفه فعلى باقيه
( بخلاف لأعتكفن ) أو لأصومن ( شهرا فإن التعيين إليه ) والفرق أن ذكر الوقت فيما يتناول الأبد
لاخراج ما وراءه وفيما لا يتناول للمد إليه . زيلعي .
( حلف لا يتكلم فقرأ القرآن أو سبع في الصلاة لا يحنث ) اتفاقا ( وإن فعل ذلك خرجها
حنث على الظاهر ) كما رجحه في البحر ورجح في الفتح بحرمه مطلقا للعرف ، وعليه الدرر
والملتقى ، بل في البحر عن التهذيب أنه لا يحنث بقراءة الكتب في عرفنا انتهى ، وقواه في
الشرنبلالية قائلا : ولا عليك من أكثرية التصحيح له مع مخالفته العرف ، ويقاس عليه إلقاء درس
الدر المختار — صفحة 102
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠٢