لعدم إمكان البر ( وإن ) أطلق و ( كان ) فيه ماء ( فصب حنث ) لوجوب البر في المطلقة كما فرغ
وقد فات بصبه ، أما المؤقتة ففي آخر الوقت ، وهذا الأصل فروعه كثيرة .
منها : إن لم تصلي الصبح غدا فأنت كذا لا يحنث
الدر المختار — صفحة 96
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩٦