أنه أقر أن الدار له والآخر أنه سكن فيها تقبل . ( الثامنة عشرة ) أنكر إذن عبده فشهد أحدهما
على إذنه في الثياب والآخر في الطعام يقبل . ( التاسعة عشرة ) اختلف شاهد الاقرار بالمال في
كونه أقر بالعربية أو بالفارسية تقبل ، بخلافه في الطلاق . ( العشرون ) شهد أحدهما أنه قال لعبده
أنت حر والآخر أنه قال إزادي تقبل . ( الحادية والعشرون ) قال لامرأته إن كلمت فلانا فأنت
طالق فشهد أحدهما أنها كلمته غدوة والآخر عشية طلقت . ( الثانية والعشرون ) إن طلقتك فعبدي
حر فقال أحدهما طلقها اليوم والآخر أنها طلقها أمس يقع الطلاق والعتاق . ( الثالثة والعشرون )
شهد أحدهما أنه طلقها ثلاثا البتة والآخر أنه طلقها اثنتين البتة يقضى بطلقتين ويملك الرجعة .
( الرابعة والعشرون ) شهد أحدهما أنه أعتق بالعربية والآخر بالفارسية تقبل . ( الخامسة والعشرون )
اختلفا في مقدار المهر يقضى بالأقل . ( السادسة والعشرون ) شهد أحدهما أنه وكله بخصومة مع
فلان في دار سماه وشهد الآخر أنه وكله بخصومة فيه وفي شئ آخر
الدر المختار — صفحة 681
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٨١