ادعى ألفا مطلقا فشهد أحدهما على إقراره بألف قرض والآخر بألف وديعة تقبل . ( العاشرة )
ادعى الابراء فشهد أحدهما به والآخر أنه هبة أو تصدق عليه أو حلله جاز . ( الحادية عشرة )
ادعى الهبة فشهد أحدهما بالبراءة والآخر بالهبة أو أنه حلله جاز . ( الثانية عشرة ) ادعى الكفيل
الهبة فشهد أحدهما بها والآخر بالابراء جاز وثبت الابراء . ( الثالثة عشرة ) شهد أحدهما على
إقراره أنه أخذ منه العبد والآخر على إقراره بأنه أودع منه هذا العبد تقبل . ( الرابعة عشرة ) شهد
أحدهما أنه غصبه منه والآخر أن فلانا أودع منه هذا العبد يقضى للمدعي . ( الخامسة عشرة )
شهد أحدهما أنها ولدت منه والآخر أنها حبلت منه تقبل . ( السادسة عشرة ) شهد أحدهما أنه أقر
أن الدار له وقال الآخر إنه سكن فيها تقبل . ( السابعة عشرة ) شهد أحدهما
الدر المختار — صفحة 680
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٨٠