( قول الأشباه ) اختلاف الشاهدين مانع إلا في إحدى وأربعين . قال في زواهر الجواهر
حاشيتها للشيخ صابح ابن المصنف : قد ذكر في الشرح المحال عليه مسائل لا يضر فيها
اختلاف الشاهدين . وأنا أذكرها سردا فأقول :
( الأولى ) شهد أحدهما أن عليه ألف درهم وشهد الآخر أنه أقر بألف درهم تقبل .
( الثانية ) ادعى كر حنطة جيدة شهد أحدهما بالجودة والآخر بالردية تقبل بالردية ويقضى بالأقل .
( الثالثة ) ادعى مائة دينار فقال أحدهما : نيسابورية والآخر : بخارية ، والمدعي يدعي نيسابورية
وهي أجود يقضي بالبخارية بلا خلاف . ( الرابعة ) لو اختلفا في الهبة والعطية . ( الخامسة ) لو
اختلفا في لفظ النكاح والتزويج . ( السادسة ) شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة أبدا على أن
لزيد ثلث غلتها وشهد آخر أن لزيد نصفها تقبل على الثلث . ( السابعة ) ادعى أنه باع بيع الوفاء
فشهد أحدهما به والآخر أن المشتري أقر بذلك تقبل . ( الثامنة ) شهد أحدهما أنها جاريته والآخر
أنها كانت له تقبل . ( التاسعة )
الدر المختار — صفحة 679
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٧٩