تقبل . ( الرابعة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بقبض والآخر أنه سلطه على قبضه تقبل .
( الخامسة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر أنه أوصى عليه بقبضه في حياته
تقبل . ( السادسة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بطلب دينه والآخر بتقاضيه تقبل . ( السابعة
والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر بطلبه تقبل . ( الثامنة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه
وكله بقبضه والآخر أنه أمره بأخذه أو أرسله ليأخذه تقبل . ( التاسعة والثلاثون ) اختلفا في زمن
إقراره في الوقف تقبل . ( الأربعون ) اختلفا في مكان إقراره به تقبل . ( الحادية والأربعون ) اختلفا
في وقفه في صحته أو في مرضه تقبل . ( الثانية والأربعون ) شهد أحدهما بوقفه على زيد والآخر
بوقفه على عمرو تقبل وتكون وقفا على الفقراء انتهى .
قلت : وزدت بفضل الله على ما ذكره المصنف مسائل .
منها : لو اختلفا في تاريخ الرهن ، بأن شهد أحدهما أنه رهن يوم الخميس والآخر أنه
رهن يوم الجمعة تسمع عندهما ، خلافا لمحمد . جواهر الفتاوى .
الدر المختار — صفحة 683
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٨٣