ابن الكمال : إن الحالف من بلاد العجم لا يحنث . قال مسكين : وعليه الفتوى ، وفي البحر :
وأفاد أنه لو ارتقى شجرة أو حائطا حنث ، وعلى قول المتأخرين لا ، والظاهر قول المتأخرين
في الكل ، لأنه لا يسمى داخلا عرفا كما لو حفر سردابا أو قناة لا ينتفع بها أهل الدار ، قال :
وعم إطلاقه المسجد ، فلو فوقه مسكن فدخله لم يحنث لأنه ليس بمسجد ، بدائع . ولو قيد
الدر المختار — صفحة 53
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣