والبناء وصف ، والصفة إنما تعتبر في المنكر لا المعين ، إلا إذا كانت شرطا أو داعية لليمين
كحلفه على هذا الرطب فيتقيد بالوصف ( وإن جعلت ) بعد الانهدام بستانا أو مسجدا أو حماما أو
بيتا ، أو غلب عليها الماء فصارت ( نهرا لا ) يحنث ، وإن بنيت بعد ذلك ، ( كهذا البيت ) وكذا بيتا
بالأولى ( فهدم أو بنى ) بيتا ( آخر ولو بنقص ) الأول لزوال اسم البيت ( ولو هدم السقف دون
الحيطان فدخله حنث في المعين ) لأنه كالصفة ( لا في المنكر ) لان الصفة تعتبر فيه كما مر ،
الدر المختار — صفحة 51
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١