إلا في مسائل حلف لا يشتريه بعشر حنث بأحد عشر ، بخلاف البيع . أشباه ( لا يحنث بدخول
الكعبة والمسجد والبيعة ) للنصارى ( والكنيسة ) لليهود ( والدهليز والظلة ) التي على الباب إذا
لم يصلحا للبيتوتة . بحر ( في حلفه لا يدخل بيتا ) لأنها لم تعد للبيتوتة ( و ) لذا ( يحنث في
الصفة ) والإيوان ( على المذهب ) لأنه يبات فيه صيفا وإن لم يكن مسقفا فتح ( وفي لا يدخل
دارا ) لم يحنث ( بدخولها خربة ) لا بناء بها أصلا ( وفي هذه الدار يحنث وإن ) صارت صحراء أو
( بنيت دارا أخرى بعد الانهدام ) لان الدار اسم للعرصة
الدر المختار — صفحة 50
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠