والتزوج والتطهير ) والضابط أن ما يمتد فلدوام حكم الابتداء ، وإلا فلا ، وهذا لو اليمين حال
الدوام ، أما قبله فلا ، فلو قال : كلما ركبت فأنت طالق أو فعلي درهم ثم ركب ودام لزمه طلقة
ودرهم ، ولو كان راكبا لزمه في كل ساعة يمكنه التزوج طلقة ودرهم .
قلت : في عرفنا لا يحنث إلا في ابتداء الفعل في الفصول كلها وإن لم ينو ، وإليه مال
أستاذنا . مجتبى ( حلف لا يسكن هذه الدار أو البيت أو المحلة ) يعني الحارة ( فخرج وبقي متاعه
وأهله ) حتى لو بقي وتد ( حنث ) واعتبر محمد نقل ما تقوم به السكنى ، وهو أرفق ، وعليه
الدر المختار — صفحة 55
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٥