الفتوى . قاله العيني . ولو إلى سكة أو مسجد على الأوجه . قاله الكمال وأقره في النهر . وهذا
لو يمينه بالعربية ولو بالفارسية بر بخروجه بنفسه ، كما لو كان سكناه تبعا ، وكما لو أبت المرأة
النقلة وغلبته ، أو لم يمكنه الخروج
الدر المختار — صفحة 56
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٦