الأول ) ما اشتريت اليوم من أنواع التجارة فهو بيني وبينك فقال نعم جاز . أشباه . وفيها : تقبل
ثلاثة عملا بلا عقد شركة فعمله أحدهم فله ثلث الاجر ولا شئ للآخرين .
فروع القول لمنكر الشركة . برهن الورثة على المفاوضة لم يقبل حتى يبرهنوا أنه كان
مع الحي في حياة الميت . برهنوا على الإرث والحي على المفاوضة قضى له بنصفه فتح .
تصرف أحد الشريكين في البلد والآخر في السفر وأراد القسمة فقال ذو اليد قد
الدر المختار — صفحة 523
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢٣