بإذن الآخر ) صريحا فلا يكفي سكوته ( ليطأها فهي له ) لا للشركة ( بلا شئ ) لتضمن الاذن
بالشراء للوطئ الهبة ، إذ لا طريق لحله إلا بها لحرمة وطئ المشتركة ، وهبة المشاع فيما لا
يقسم جائزة ، وقال : يلزمه نصف الثمن ( وللبائع ) والمستحق ( أخذ كل بثمنها ) وعقرها لتضمن
المفاوضة للكفالة .
( ومن اشترى عبدا ) مثلا ( فقال له آخر أشركني فيه فقال فعلت ، ) إن قبل القبض لم يصح ،
وإن بعده صح ولزمه نصف الثمن ، وإن لم يعلم بالثمن خير عند العلم به ، ولو قال : أشركني
فيه فقال نعم ثم لقيه آخر وقال مثله وأجيب بنعم ، فإن كان القائل ( عالما بمشاركة الأول فله
ربعه ، وإن لم يعلم فله نصفه ) لكون مطلوبه شركته في كامله ( و ) حينئذ ( خرج العبد من ملك
الدر المختار — صفحة 522
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢٢