( بإنكارها ) وبقوله لا أعمل معك . فتح ( وبفسخ أحدهما ) ولو المال عروضا ، بخلاف المضاربة
هو المختار . بزازية . خلافا للزيلعي ، ويتوقف على علم الآخر لأنه عزل قصدي ( وبجنونه
مطبقا ) فالربح بعد ذلك للعامل لكنه يتصدق بربح مال المجنون . تاترخانية ( ولم يزك أحدهما
مال الآخر بغير إذنه ، فإن أذن كل وأديا معا ) أو جهل ( ضمن كل نصيب صاحبه ) وتقاصا أو
رجع بالزيادة ( وإن أديا فتعاقبا كان الضمان على الثاني ، علم بأداء صاحبه أو لا كالمأمور بأداء
الزكاة ) أو الكفارة ( إذا دفع للفقير بعد أداء الآمر بنفسه ) لان فعل الآمر عزل حكمي ، وفيه : لا
يشترط العلم خلافا لهما .
( اشترى أحد المتفاوضين أمة
الدر المختار — صفحة 521
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢١