وفي السراجية : طاحون مشترك أنفق أحدهما في عمارتها فليس بمتطوع ، ولو أنفق على
عبد مشترك أو أدى خراج كرم مشترك فهو متطوع الكل . من منح المصنف .
قلت : والضابط أن كل من أجبر أن يفعل مع شريكه إذا فعله أحدهما بلا إذن فهو متطوع
الدر المختار — صفحة 526
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢٦