دفع لآخر مالا أقرضه نصفه وعقد الشركة في الكل فشرى أمتعة فطلب رب المال
حصته ، إن لم يصبر لنضه أخذ المتاع بقيمة الوقت .
بينهما متاع على دابة في الطريق سقطت فاكترى أحدهما بغيبة الآخر خوفا من هلاك
المتاع أو نقصه رجع بحصته . قنية .
دابة مشتركة قال البيطارون لا بد من كيها فكواها الحاضر لم يضمن .
دار بين اثنين سكن أحدهما وخربت ، إن خربت بالسكنى ضمن .
طاحون مشتركة قال أحدهما لصاحبه عمرها فقال هذه العمارة تكفيني لا أرضى بعمارتك
فعمرها لم يرجع . جواهر الفتاوى .
الدر المختار — صفحة 525
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢٥