حصله أحدهما بإعانة صاحبه فله ولصاحبه أجر مثله بالغا ما بلغ عند محمد . وعند أبي يوسف :
لا يجاوز به نصف ثمن ذلك ) قبل تقديمهم قول محمد يؤذن باختياره . نهر وعناية .
( والربح في الشركة الفاسدة بقدر المال ، ولا عبرة بشرط الفضل ) فلو كل المال لأحدهما
فللآخر أجر مثله ، كما لو دفع دابته لرجل ليؤجرها والاجر بينهما ، فالشركة فاسدة والربح
الدر المختار — صفحة 519
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١٩