ومغنين وشهود محاكم وقراء مجالس وتعاز ووعاظ وسؤال ، لان التوكيل بالسؤال لا يصح . قنية
وأشباه ( ويكون الكسب بينهما ) على ما شرطا مطلقا في الأصح ، لأنه ليس بربح بل بدل عمل
فصح تقويمه ( وكل ما تقبله أحدهما يلزمهما ) وعلى هذا الأصل ( فيطالب كل واحد منهما
بالعمل ويطالب ) كل منهما بالاجر ويبرأ دافعها ( بالدفع إليه ) أي إلى أحدهما ( والحاصل من )
الدر المختار — صفحة 516
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١٦