أجر ( عمل أحدهما بينهما على الشرط ) ولو الآخر مريضا أو مسافرا أو امتنع عمدا بلا عذر لان
الشرط مطلق العمل لا عمل القابل ، ألا ترى أن القصار لو استعان بغيره أو استأجره استحق
الاجر . بزازية ( و ) إما ( وجوه ) هذا رابع وجوه شركة العقد ( إن عقداها على أن يشتريا ) نوعا أو
أنواعا ( بوجوههما ) أي بسبب وجاهتهما ( ويبيعا ) فما حصل بالبيع يدفعان منه ثمن ما اشتريا
( بالنسيئة ) وما بقي بينها ( ويكون كل منهما ) من التقبل والوجوه ( عنانا ومفاوضة ) أيضا ( بشرطه )
السابق ، وإذا أطلقت كانت عنانا ( وتتضمن ) شركة كل من التقبل والوجوه ( الوكالة ) لاعتبارها
في جميع أنواع الشركة ( والكفالة أيضا إذا كانت مفاوضة ) بشرطها ( والربح ) فيها ( على ما شرطا
من مناصفة المشتري ) بفتح الراء ( أو مثالثته ) ليكون الربح بقدر الملك لئلا يؤدي إلى ربح ما
لم يضمن ، بخلاف العنان كما مر . وفي الدرر : لا يستحق الربح إلا بإحدى ثلاث :
الدر المختار — صفحة 517
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١٧