هو العاقد في موجب الدين ، وحينئذ فيصح اقراره ( بالرهن والارتهان ) سراج ( و ) لا ( الكتابة )
والاذن بالتجارة ( وتزوج الأمة ) وهذا كله ( لو عنانا ) اما المفاوض فله كل ذلك . ولو فاوض ان
بإذن شريكه جاز والا تنعقد عنانا . بحر .
( ولا يجوز لهما ) في عنان ومفاوضة ( تزويج العبد ولا الاعتاق ) لو على مال ( و ) لا ( الهبة )
أي لثوب . ونحوه فلم يجز في حصة شريكه ، وجاز في نحو لحم وخبز وفاكهة ( و ) لا ( القرض )
إلا بإذن شريكه إذنا صريحا فيه . سراج . وفيه : إذا قال له اعمل برأيك فله كل التجارة إلا
القرض والهبة ( وكذا كل ما كان إتلافا للمال أو ) كان ( تمليكا ) للمال ( بغير عوض ) لان الشركة
وضعت للاسترباح وتوابعه ، وما ليس كذلك لا ينتظمه عقدها .
( وصح بيع ) شريك ( مفاوض ممن ترد شهادته له ) كابنه وأبيه ، وينفذ على المفاوضة إجماعا
الدر المختار — صفحة 511
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١١