( ورجع على شريكه بحصته منه ) أي من الثمن لقيام الشركة وقت الشراء ( وإن هلك ) مال
أحدهما ( ثم اشترى الآخر بماله ، فإن صرحا بالوكالة في عقد الشركة ) بأن قال : على أن ما
اشتراه كل منهما بماله هذا يكون مشتركا . نهر وصدر الشريعة ( فالمشترى مشترك بينهما على ما
شرطا ) في أصل المال لا الربح لصيرورتها ( شركة ملك لبقاء الوكالة ) المصرح بها ويرجع
بحصة ثمنه ( وإلا ) أي إن ذكرا مجرد الشركة ولم يتصادقا على الوكالة فيها . ابن كمال ( فهو لمن
اشتراه خاصة ) لان الشركة لما بطلت بطل ما في ضمنها من الوكالة ( وتفسد باشتراط دراهم
مسماة من الربح لأحدهما ) لقطع الشركة
الدر المختار — صفحة 508
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠٨