كما مر ، لا لأنه شرط لعدم فسادها بالشروط ، وظاهره بطلان الشرط لا الشركة . بحر
ومصنف .
قلت : صرح صدر الشريعة وابن الكمال بفساد الشركة ، ويكون الربح على قدر المال
( ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يستأجر ) من يتجر له أو يحفظ المال ( ويبضع ) أي يدفع
المال بضاعة ، بأن يشترط الربح لرب المال ( ويودع ) ويعير ( ويضارب ) لأنها دون الشركة
فتضمنتها ( ويوكل ) أجنبيا ببيع وشراء ، ولو نهاه المفاوض الآخر صح نهيه . بحر
الدر المختار — صفحة 509
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠٩