( لا ) يصح ( إقراره بدين ) فلا ينفذ على المفاوضة عنده بزازية . وفي الخلاصة : أقر شريك
العنان بجارية لم يجز في حصة شريكه ، ولو باع أحدهما ليس للآخر أخذ ثمنه ولا الخصومة
فيما باعه أو أدانه ( وهو ) أن الشريك ( أمين في المال فيقبل قوله ) بيمينه ( في ) مقدار الربح
والخسران والضياع و ( الدفع لشريكه ولو ) ادعاه ( بعد موته ) كما في البحر مستدلا بما في وكالة
الولوالجية
الدر المختار — صفحة 512
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١٢