كل من حكى أمرا لا يملك استئنافه ، إن فيه إيجاب الضمان على الغير لا يصدق وإن فيه نفي
الضمان عن نفسه صدق انتهى ، فليحفظ هذا الضابط .
( ويضمن بالتعدي ) وهذا حكم الأمانات . وفي الخانية : التقييد بالمكان صحيح ، فلو قال
لا تجاوز خوارزم فجاوز ضمن حصة شريكه . وفي الأشباه : نهى أحدهما شريكه عن الخروج
وعن بيع النسيئة جاز ( كما يضمن الشريك ) عنانا أو مفاوضة . بحر ( بموته مجهلا نصيب صاحبه )
على المذهب ، والقول بخلافه غلط كما في الوقف من الخانية ، وسيجئ في الوديعة خلافا
للأشباه .
فروع : في المحيط : قد وقع حادثتان :
الأولى نهاه عن البيع نسيئة فباع ، فأجبت بنفاذه في حصته ، وتوقفت في حصة شريكه ،
الدر المختار — صفحة 513
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١٣