پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 501

پدیدآورندگان:

ص۵۰۱
( وكفالة بمال بأمره لزم الآخر ولو ) لزومه ( بإقراره ) إلا إذا أقر لمن لا تقبل شهادته له ولو معتدته فيلزمه خاصة كمهر وخلع وجناية وكل ما لا تصح الشركة فيه ( و ) فائدة اللزوم أنه ( إذا ادعى على أحدهما فله تحليف الآخر ) ولو ادعى على الغائب له تحليف الحاضر على علمه ، ثم إذا قدم له تحليفه البتة ولولوالجية