حتى لا يضرها القطع جاز الشراء ، وللمشتري أن يقطع لأنه ليس في القسم ضرر .
وفي النوازل : باع نصيبه من المشجرة بلا أرض بلا إذن شريكه ، إن بلغت أوان انقطاعها
جاز البيع لأنه لا يتضرر المشتري بالقسمة وان لم تبلغ فسد لتضرره بها . وفيها : باع بناء بلا
ارضه على أن يشترك المشتري البناء فالبيع فاسد . عمادية من الفصل الثالث من مسائل الشيوع
( والاختلاط ) بلا صنع من أحدهما فلا يجوز بيعه إلا بإذنه لعدم شيوع الشركة في كل حبة ،
بخلاف نحو حمام وطاحون وعبد ودابة حيث يصح بيع حصته اتفاقا كما بسطه المصنف في
فتاويه . ثم الظاهر أن البيع ليس بقيد ، بل المراد الاخراج عن الملك ولو بهبة أو وصية ،
وتمامه في ( الرسالة المباركة ، في الأشياء المشتركة ) وهي نافعة لمن ابتلي بالافتاء . وزاد
الواني الشفعة أيضا ، فراجعه .
الدر المختار — صفحة 495
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٩٥