فتنبه ، فلا يجوز بيعه إلا بإذنه ، ولو كانت الدار مشتركة بينهما باع أحدهما بيتا معينا أو نصيبه من
بيت معين فللآخر أن يبطل البيع .
وفي الواقعات : دار بين رجلين باع أحدهما نصيبه لآخر لم يجز ، لأنه لا يخلو إما إن باعه
بشرط الترك أو بشرط القلع أو الهدم : أما الأول فلا يجوز لأنه شرط منفعة للمشتري سوى البيع
فصار كشرط إجارة في البيع ، ولا يجوز بشرط الهدم أو القلع . لان فيه ضررا بالشريك الذي لم يبع .
وفي الفتاوى : مشجرة بين قوم باع أحدهم نصيبه مشاعا والأشجار قد انتهت أوان القطع
الدر المختار — صفحة 494
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٩٤