ولادا ) وهم أصوله وفروعه ( ولا يفرق بينه وبينها ولو بعد مضي أربع سنين ) خلافا لمالك
( وميت في حق غيره فلا يرث من غيره ) حتى لو مات رجل عن بنتين وابن مفقود وللمفقود
بنتان وأبناء والتركة في يد البنتين والكل مقرون بفقد الابن واختصموا للقاضي لا ينبغي له أن
الدر المختار — صفحة 486
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٨٦