وطريق قبول البينة أن يجعل القاضي من في يده المال خصما عنه أو ينصب عليه فيما
تقبل عليه البينة . نهر .
قلت : وفي واقعات المفتين لقدري أفندي معزيا للقنية أنه إنما يحكم بموته بقضاء ، لأنه
أمر محتمل ، فما لم ينضم إليه القضاء لا يكون حجة ( فإن ظهر قبله ) قبل موت أقرانه ( حيا فله
ذلك ) القسط ( وبعده يحكم بموته في حق ماله يوم علم ذلك ) أي موت أقرانه ( فتعتد ) منه
( عرسه للموت ويقسم ماله
الدر المختار — صفحة 488
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٨٨