آخر ، لكن في الخلاصة : الفتوى على النفاذ : يعني لو القاضي مجتهدا . نهر .
( ولا يبيع ) القاضي ( ما لا يخاف فساده في نفقة ولا في غيرها ، بخلاف ما يخاف فساده )
فإنه يبيعه القاضي ويحفظ ثمنه .
قلت : لكن في معروضات المفتي أبي السعود أن القضاة وأمناء بيت المال في زمننا
مأمورون بالبيع مطلقا وإن لم يخف فساده ، فإن ظهر حيا فله الثمن لان القضاء غير مأمورين
بفسخه ، نعم إذا بيع بغبن فاحش فله فسخه اه . فليحفظ .
( وينفق على عرسه وقريبه
الدر المختار — صفحة 485
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٨٥