بين من يرثه الآن و ) يحكم بموته ( في ) حق ( مال غيره من حين فقده فيرد الموقوف له إلى من
يرث مورثه عند موته ) لما تقرر أن الاستصحاب وهو ظاهر الحال حجة دافعة لا مثبتة ( ولو كان
مع المفقود وارث يحجب لم يعط ) الوارث ( شيئا ، وإن انتقص حقه ) به ( أعطي أقل النصيبين )
ويوقف الباقي ( كالحمل ) ومحله الفرائض ، ولذا حذفه القدوري وغيره .
فرع : ليس للقاضي تزويج أمة غائب ومجنون وعبدهما ، وله أن يكاتبهما ويبيعهما .
الدر المختار — صفحة 489
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٨٩