( ويحفظ ماله ويقوم عليه ) عند الحاجة ، فلو له وكيل فله حفظ ماله لا تعمير داره إلا بإذن
الحاكم ، لأنه لعله مات ، ولا يكون وصيا . تجنيس ( لكنه ) أي هذا الوكيل المنصوب ( ليس
بخصم فيما يدعي على المفقود من دين ووديعة وشركة في عقار أو رقيق ونحوه ) لأنه ليس
بمالك ولا نائب عنه ، وإنما هو وكيل بالقبض من جهة القاضي ، وأنه لا يملك الخصومة بلا
خلاف ، ولو قضى بخصومته لم ينفذ . زاد الزيلعي في القضاء وتبعه الكمال : إلا بتنفيذ قاض
الدر المختار — صفحة 484
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٨٤