پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 485

پدیدآورندگان:

ص۴۸۵
آخر ، لكن في الخلاصة : الفتوى على النفاذ : يعني لو القاضي مجتهدا . نهر . ( ولا يبيع ) القاضي ( ما لا يخاف فساده في نفقة ولا في غيرها ، بخلاف ما يخاف فساده ) فإنه يبيعه القاضي ويحفظ ثمنه . قلت : لكن في معروضات المفتي أبي السعود أن القضاة وأمناء بيت المال في زمننا مأمورون بالبيع مطلقا وإن لم يخف فساده ، فإن ظهر حيا فله الثمن لان القضاء غير مأمورين بفسخه ، نعم إذا بيع بغبن فاحش فله فسخه اه‍ . فليحفظ . ( وينفق على عرسه وقريبه